تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الفطرة على المعيل وإن كانت الاعالة من المال الحرام 77 لابدّ في الفطرة المخرجة عن العيال أو عن نفسه من المال الحلال 78 لا يشترط في وجوب نفقة العيال على المعيل أن يصرف العيال عين ما أعطاه المعيل بعد صدق العيلولة 78 لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هدية وهو انفق على نفسه لا تجب على الواهب فطرته 78 لو كان عياله عرفاً ووهبه مالاً لينفقه على نفسه فالظاهر وجوب فطرته على المعيل 78 فطرة الأجير الذي اشترطت نفقته على المستأجر واجبة على المستأجر 78 لو اشترط الأجير على المستأجر أن يعطيه مقدار نفقته دراهم لا تجب فطرته على المستأجر 78 لو نزل عليه نازل قهراً عليه وصار ضيفاً عليه قهراً فهل تجب فطرته على المضيف 79 لو عال شخصاً باكراه أو جبر فهل تجب فطرته على المعيل 79 لو نزل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه مدة عند صاحب المنزل فلا تجب فطرته على صاحب المنزل 79 إذا مات قبل الغروب من ليلة العيد لم يجب في تركته شيء وإن مات بعده فهل تخرج فطرته وفطرة عياله من تركته 81 زكاة الفطرة تكليف لا وضع 82 المطلقة رجعياً في زمان العدة فطرتها على زوجها دون البائن 82 البائن إذا كانت حاملاً ففطرتها زمان العدة على زوجها 83 إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فتجب فطرتهم عليه مع احراز العيلولة على تقدير الحياة 83 إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في عيلولتهم فتجب فطرتهم عليه 83 إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم وعيلوتهم تجب فطرتهم عليه 84 فصل في جنس الفطرة وقدرها 85 - 127 الضابط في تعيين جنس الفطرة واختلاف الأقوال تبعاً لاختلاف الروايات 85 نكتتان قبل البحث 86 الصحيح من الأقوال في تعيين جنس الفطرة كفاية القوت الغالب للناس 90 الوجوه التي يظهر منها لزوم الأخذ باطلاق القوت الغالب 95 الأحوط الاقتصار على الحنطة والشعير والتمر والزبيب 96 يكفي طحن صاع من حنطة وإعطاء دقيقه إلى الفقير 96 إذا كان المعطى صاعاً من دقيق الحنطة - لا صاع حنطة مطحوناً - يكفي أيضاً 97
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 386 | الشيخ محمد الجواهري