الموضوع الصفحة
فصل في أن الزكاة من العبادات
يعتبر في الزكاة قصد القربة 275
يعتبر في الزكاة قصد التعيين مع تعدد ما عليه 277
هل إن زكاة المال وزكاة الفطرة من المتعدد حتى يلزم التعيين 277
لا تعتبر نية تعيين الجنس التي تخرج زكاته في زكاة المال سواء كان الجنس متحداً أو متعدداً 278
لكن لا يكفي ذلك في جواز تصرفه في الكل 279
يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة كما له التوكيل في إيصال الزكاة 282
من يتولى نية القربة في التوكيل في الأداء وفي التوكيل في الإيصال 286
وقت نية القربة من الموكل هل هو حال التوكيل أو حال الدفع 287
لو أدّى المالك الزكاة لا بقصد القربة فلا يكون ذلك زكاة 288
فإن كان المال باقياً في يد الفقير جاز للمالك احتسابه زكاة في هذه الحال 288
وإن كان المال تالفاً في يد الفقير فإن كان الفقير عالماً بأنه بلا نية القربة كان ضامناً 288
وإن كان جاهلاً أنه بلا نية القربة فلا ضمان عليه 288
يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الأداء 289
يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الإيصال 289
وقت نية القربة في الفرضين المتقدمين 289
إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاتهما فمن يتولى النية 289
إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى الحاكم النية عنه 289
إذا أخذ الحاكم الزكاة من الكافر بناءً على تكليفهم بالفروع يتولى الحاكم النية 290
وقت النية في الفرضين المتقدمين 290
تولي الحاكم النية في الأخذ من الكافر بناء تكليفهم بالفروع إنما هي عن نفس الحاكم لا عن الكافر 291
لو كان له مال غائب فنوى إن كان باقياً فهذه زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح 292
بخلاف ما لو ردد في نيته فإنه لا يجزي 292
لو أخرج من ماله الغائب زكاته ثمّ بان تالفاً 293
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 382
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٢