الموضوع الصفحة
الفرض الأوّل 312
الفرض الثاني 314
هل الحكم كذلك إذا علم باشتغال ذمة الميت بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك 311
إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا متحدين من حيث الجنس وجب عليه
إخراجهما 316
إلاّ إذا كان هاشمياً فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة 316
ويجوز أن يعطي لوكيل الهاشمي وغيره كما يجوز أن يعطي للحاكم بقصد ما في الذمة 316
الكلام في صرف الوكيل أو الحاكم ما اُعطي بقصد ما في الذمة 316
إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا متحدين من حيث الجنس واختلف مقدارهما
قلة وكثرة أخذ بالأقل 317
إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا مختلفين من حيث الجنس 318
إذا علم أن البالغ النصاب من ماله إما الحنطة أو الشعير ولم يمكنه التعيين لزم عليه الاحتياط باخراج
زكاتين 318
وإن أراد أن يخرج في الفرض المذكور من القيمة فهل يجوز له اختيار الأقل قاله الماتن على إشكال
والظاهر لزوم إعطاء الأكثر 319
إذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة كفاه إخراج شاة واحدة 319
إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط مع وجود العين 319
ومع عدم وجود العين في الفرض السابق فهل يكفي إعطاء الأقل قيمة الظاهر ذلك 319
إذا كانت عليه الزكاة فمات قبل أدائها جاز إعطاؤها من تركته لواجبي النفقة عليه أيام حياته إذا كانوا
فقراء 320
إذا باع النصاب بعد التعلق وشرط على المشتري أداء زكاته صح إلاّ أن يكون قصد كون الزكاة عليه 321
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً من ماله جاز ولم يجز للمؤدي الرجوع عليه 323
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته ولم يذكر التبرع فأداها جاز للمؤدي الرجوع على الأمر 323
إذا وكلّ غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير فهل تبرأ ذمته بمجرد ذلك 324
إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فاعطى شيئاً للفقير ونوى إن كان عليه زكاة فهي وإلاّ فإن كان عليه مظالم
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 384
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٤