الموضوع الصفحة
فهي وإلاّ فإن كان على أبيه زكاة فهي ، وإلاّ فإن كان عن أبيه مظالم فهي وهكذا صح 325
لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بالنسبة إلى ما وجب عليه أولاً فأولاً فيجوز اعطاء ما وجب ثانياً ثمّ
ما وجب أولاً 325
لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع 326
في المزارعة الصحيحة الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب 326
في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر 326
هل للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ؟ 327
هل للحاكم الشرعي أن يستدين لنفسه ثمّ يؤدي دينه من سهم الغارمين ؟ 328
هل لآحاد المالكين اقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على نحو ما ذكرنا في الحاكم
أو لا ؟ 329
لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه ، أو المصالحة معه بشيء يسير أو
قبول شيء منه بأزيد من قيمته 331
للقاعدة المتقدمة في الفرض السابق استثناء ؟ 331
هل يعتبر التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها أو لا ؟ 332
الروايات الدالة على اعتبار التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها 333
إذا كان له مال في صندوق مثلاً وكان غافلاً عنه فلم يكن متمكناً من التصرف فيه لغفلته فهل هو بحكم المال
المدفون في عدم إمكان تصرف صاحبه به وفي عدم وجوب الزكاة عليه لذلك 335
إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين أو إكرهه مكره على ذلك أو شرط عليه ذلك في ضمن
عقد فهل ذلك يمنع من وجوب الزكاة في هذا المال 336
هل يجوز أن يشتري من زكاته كتاباً أو قرآناً أو دعاءً من سهم سبيل الله ويوقفه على المؤمنين 337
هل له أن يوقف ذلك على أولاده وغيرهم أو هو كاعطاء الزكاة لهم في نفقتهم غير جائز 337
إذا كان المكلف ممتنعاً من أداء الزكاة فلا يجوز للفقير مقاصته إلاّ بإذن الحاكم الشرعي 338
إذا اُعطي الفقير من سهم الفقراء فهل للمعطي تعيين كون ذلك للحج أو الزيارة أو غيرهما من القرب 339
إذا اعطى من سهم سبيل الله فله أن يعين المصرف من حج أو غيره مما يرجع نفعه إلى الدين أو ما يكون
من المصالح العامة 340
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 385
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٥