الموضوع الصفحة
لا شك في الاجزاء مع النقل حتّى لو كان النقل غير جائز 237
على كلا القولين أي وجود المستحق في البلد أو عدم وجوده لو تلفت الزكاة بالنقل يضمن 237
لو كان المستحق موجوداً ونقلها كانت مؤونة النقل عليه لا على الزكاة 238
لو كان النقل إلى بلد آخر بإذن الفقيه لم يضمن الناقل ولو مع وجود المستحق في البلد 238
على القول بعدم جواز النقل من البلد مع وجود المستحق فالممنوع هو النقل لا اعطاء ماله الموجود في
تلك البلدة زكاة 239
لو كان له مال فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه 239
إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمّة المالك وإن تلفت الزكاة عنده أو أعطاها لغير
مستحقها اشتباهاً 240
إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة ذلك على المالك لا على الزكاة 240
إذا تعدد سبب الاستحقاق في الشخص جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً 241
المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة لا الإمام ( عليه السلام ) 241
إلاّ أنه هل يجوز صرفه في جميع السهام الثمانية أو يصرف في خصوص الفقراء 242
هل للزكاة التي تعطى للفقير حدّ من طرف القلة 244
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك أو يجب 248
يكره لرب المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة 249
نعم لو أراد الفقير بيعه كان المالك أحق به من غيره 250
لا بأس بعوده من الفقير إلى المالك بميراث ونحوه من المملكات القهرية 251
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
هل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا ؟ فيه أقوال 252
ثالثها التفصيل بين ما إذا عزلها فيجوز التأخير شهراً أو شهرين وبين ما إذا لم يعزلها فلا يجوز التأخير 253
الصحيح هو جواز التأخير حتّى من دون عزل 257
لا حدّ لمدة التأخير نعم يعتبر أن لا يكون متسامحاً فيه 258
إذا تلفت الزكاة ولم يكن المستحق موجوداً فلا ضمان مع عدم التعدي والتفريق 258
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 380
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٠