الموضوع الصفحة
إذا تلفت الزكاة وكان المستحق موجوداً فالمشهور هو الضمان وللمناقشة فيه مجال واسع 258
المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي 260
يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق 261
إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان على المتلف وإن كان
مع التأخير المذكور فالضمان على المالك والمتلف ويستقر الضمان على المتلف 262
لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب 262
لو قدمها كان باقياً على ملكه مع بقاء عينه 267
وهل يضمن تلفه القابض مع علمه بالحال 267
يجوز أن يعطي الفقير قرضاً وإذا جاء وقت الوجوب احتسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة
الاستحقاق والمالك على صفة الوجوب 267
يجوز له أن لا يحسبه زكاة بل يأخذه منه ويعطي زكاته إلى شخص آخر 268
لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك كما أنه لو نقص فالنقص عليه
لا على المالك 269
لو أقرضه عيناً قيمية وازدات قيمة العين فهل يجوز احتساب القيمة التي له على الفقير زكاة ؟ 269
لو أعطى الفقير قرضاً بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب سقط الوجوب على المالك 270
لو أعطى الفقير قسماً من المال أمانة بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب لم يسقط الوجوب
ويصح الاحتساب 272
لو استقرض الفقير مقدار مؤونة السنة بقصد أن يحتسبها عليه المالك فهل يجوز الاحتساب عليه مع أنه
مالك لمؤونة سنته ؟ 272
هل يجوز الاحتساب عليه من سهم الغارمين 272
لو استغنى الفقير بنماء المال الذي أخذه قرضاً أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً وقلنا إن المدار في القيمة
قيمة يوم القرض لم يجز الاحتساب عليه زكاة 273
وإن قلنا إن المدار في القيمة قيمة يوم الأداء لا القرض فيجوز الاحتساب 273
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨١