تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب - فيما يعتبر فيه الحول - حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ( 1 ) ، وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلاّت التسمية ( 2 ) ، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق ( 3 ) ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير ( 4 ) . وهل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا ؟ أقوال ( 5 ) ، ثالثها : أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل
شرح
( 1 ) تقدم ذلك في موضعين : الأوّل : في الشرط الرابع من فصل في زكاة الأنعام ( 1 ) . الثاني : في الشرط الثالث من شرائط وجوب الزكاة في النقدين ( 2 ) . ( 2 ) تقدم ذلك في المسألة الاُولى من فصل في زكاة الغلات ( 3 ) . ( 3 ) تقدم ذلك أيضاً في الشرط الرابع من فصل في زكاة الأنعام ( 4 ) ، وفي الشرط الثالث من شرائط وجوب الزكاة في النقدين ( 5 ) . ( 4 ) تقدم ذلك في المسألة السادسة من مسائل في زكاة الغلات ( 6 ) . ( 5 ) القول الأوّل : أن الوجوب بعد تحققه فوري وهو الذي نسب ( 7 ) إلى المفيد ( 8 )
هامش
( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 210 .
( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 278 .
( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 318 .
( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 211 - 213 .
( 5 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 283 .
( 6 ) الرقم العام ] 2663 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 330 .
( 7 ) الناسب هو المحدث البحراني ( قدس سره ) في الحدائق 12 : 229 .
( 8 ) المقنعة : 239 ، وفي بعض الطبعات ص 39 ، قال : « الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها ، دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة ، وقد جاء عن الصادقين ( عليهم السلام ) رخص في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب ، والذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمّد ( عليهم السلام ) من لزوم الوقت ، فإن قدّم قبله جعله قرضاً » ونقل بعض ذلك عنه في الوسائل ج 9 : 303 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 13 ، 14 .