] 2616 [ « مسألة 4 » : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه ( 1 ) على المختار من كونه مالكاً ، وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه ( 2 ) .
] 2617 [ « مسألة 5 » : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق - من صدق الاسم وعدمه - أو علم تأريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ، ففي وجوب الإخراج إشكال ، لأنّ أصالة التأخّر لا تُثبت البلوغ حال التعلّق ، ولكن الأحوط الإخراج ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لما تقدم ( 1 ) من أنه بناءً على ملكية العبد فالمال ملك له لا لمولاه ، فلا وجه لوجوب الزكاة على مولاه حتّى لو لم تكن الزكاة واجبة على العبد كما هي كذلك أي غير واجبة على العبد ، فإن عدم وجوب الزكاة على العبد للنص لا يعني ولا يستلزم وجوبها على المولى بعد عدم كون المولى مالكاً ، فلا موضوع للزكاة عليه .
( 2 ) تقدم أيضاً ( 2 ) أنه بناءً على أن العبد لا يملك فماله حقيقة ملك للمولى وإن اُضيف إلى العبد مجازاً ، ومع كونه ملكاً للمولى ففي وجوب الزكاة على المولى وجهان ، والصحيح منهما الوجوب ، فإنه ليس في الروايات إلاّ نفي الزكاة على العبد من حيث كونه مالاً للمملوك ، ولم يرد بالنسبة للمولى - الذي ليس المالك على هذا الفرض حقيقة وشرعاً إلاّ هو - ما يدل على نفي الزكاة عنه ، فتشمله عمومات ما دل على وجوب الزكاة فيما إذا كان المال تحت تصرف المالك وسلطانه وإن كان بيد عبده . نعم ، لو لم يكن المال تحت تصرف المالك وسلطانه فلا زكاة فيه ، للمانع لا لعدم المقتضي .
( 3 ) الشك حين البلوغ في التعلق يمكن أن يكون من جهة :
1 - أنه عالم بزمان البلوغ ويشك في أصل التعلق في ذلك الزمان .
2 - كما يمكن أن يكون الشك بالعكس ، كأن يعلم بزمان التعلق ويشك في أصل البلوغ حينه .
3 - أو من جهة الجهل بالتأريخين ، بأن علم أصل البلوغ وعلم أصل التعلق ، ولكن شك في المتقدم
هامش
ونحوهما مما يمنع من كون التكليف فعلياً في حقه ، إذ إن القدر المتيقن من عدم القاطعية ذلك دون ما لو كانا مستمرين إلى حين الموت أو الجنون ونحوهما ، فالاشكال المتقدم في تعلق وجوب الزكاة بالنسبة للاغماء والسكر فيما إذا استمرا إلى حين الموت أو الجنون ونحوهما جار أيضاً في تعلقها فيما يعتبر فيه الحول .
( 1 ) في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة وهو الحرية في ص 19 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 .
( 2 ) في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة وهو الحرية في ص 19 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 .