] 2645 [ « مسألة 14 » : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول ( 1 ) وجب عليها الزكاة .
شرح
الواحد مرتين الوارد في الروايات ، لأن ذلك بمقتضى الحكم الواقعي لا الظاهري ، وهنا إنما تجب عليه زكاتين بمقتضى الحكم الظاهري .
( 1 ) لو أصدق زوجته ما تجب فيه الزكاة كأربعين شاة وحال عليها الحول ولم يدخل بها ( 1 ) .
فهل تجب عليها الزكاة ، أو أن ما تجب فيه الزكاة بما أنه في معرض الزوال بالطلاق قبل الدخول حيث لا يبقى إلاّ عشرين شاة لرجوع نصف المهر إلى الزوج فلا تجب عليها الزكاة ؟
وعلى الأوّل : لو طلقها بعد الحول - أي بعد دخول الشهر الثاني عشر - وبعد وجوب الزكاة عليها وقبل الدخول بها فهل يرجع بنصف الموجود ونصف التالف - المعطى زكاة - مثلاً أو قيمة ، أو يرجع ويأخذ نصفه كاملاً من الباقي ؟
وعلى الأوّل أيضاً لو فرض تلف نصف المال الزكوي بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها مع فرض طلاق الزوج بعد الحول وقبل الدخول بها ، فهل تخرج الزكاة من الباقي وتضمنه للزوج ، أو يجب عليها إخراج الزكاة من غير الباقي ؟
فالبحث في مقامات ثلاث :
المقام الأوّل : وهو ما لو أصدقها أربعين شاة وحال عليها الحول ولم يدخل بها ، فهل يجب عليها الزكاة أم لا ؟
يختلف الحكم باختلاف المبنى في ملكية الزوجة للمهر بالعقد .
فعلى ما هو الصحيح عندنا من أنها تملك تمام المهر بالعقد ، فإن حدث الطلاق قبل الدخول رجع نصف ما ملكته إلى الزوج ، فهنا تجب عليها الزكاة حيث إنها مالكة تمام النصاب وحال عليه الحول ، ولا يعتبر كما تقدم في الملك الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مستقراً ، ولذا قلنا لو ملك نصاباً بالبيع الخياري ( 2 ) أو بالهبة الجائزة ( 3 ) وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة ، وإن كان الملك في معرض الزوال بالفسخ ممن له الخيار أو برجوع الواهب ، فسواء كان الملك مستقراً أم متزلزلاً يجوز فيه الرجوع ، سواء كان جواز الرجوع
هامش
( 1 ) في الجواهر قيّد ذلك بقبضها للمهر . الجواهر 15 : 146 . ولكن الملاك تمكنها من التصرف فيه وإن لم تقبضه وليس المهر كالهبة لا يصح إلاّ بالقبض ، بل حتّى لو قبضته إذا لم تكن متمكنة من التصرف فيه فلا زكاة فيه ، فالعبرة بتمكنها من التصرف فيه قبضته أو لا .
( 2 ) في المسألة 6 : ] 2618 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 75 - 78 .
( 3 ) في الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 29 .