تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ولو تلف نصفها ( 1 ) يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة ، هذا إذا كان التلف بتفريط منها . وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها . نعم ، يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج .
شرح
المقام ونصف 39 شاة . وإن كان ذلك قبل إخراج الزكاة فقد يفرض ذلك فيما إذا لم يتلف من المواشي نصفها قبل إخراج الزكاة ، وهو الفرض الثاني من المقام الثاني . واُخرى يفرض ذلك بعد أن تلف نصف المواشي قبل إخراج الزكاة وهو المقام الثالث الآتي في التعليقة الآتية . وعلى الأوّل فما تخرجه الزوجة مما وجب عليها إنما تخرجه من مالها أي من نصفها المشاع ، لا من نصف الزوج المشاع الذي ملكه بعد وجوب الزكاة على الزوجة ، فلا يرد ما تعطيه زكاة على مال الزوج ، فلا شك يرجع الزوج هنا بتمام النصف ، ولا يرد التلف الذي هو شاة زكاة على حصة الزوج حتّى ينتقل إلى البدل مثلاً أو قيمة . ولا تنافي بين أن يجب في الأربعين شاة زكاة أي جزء من أربعين جزء ، وبين أن يملك الزوج تمام النصف على جميع المباني حتّى على القول بالشركة الحقيقية ، فيدفع النصف للزوج وشاة زكاة والباقي للزوجة ( 1 ) . وعلى الثاني : وهو ما لو تلف نصف المهر بعد الحول وقبل إخراج الزكاة فهو الآتي في المقام الثالث . ( 1 ) المقام الثالث : ما لو فرض تلف نصف المهر ( 2 ) قبل دفع الزكاة .
هامش
( 1 ) أقول : جواز إخراج ما وجب عليها زكاة من عين النصاب - ومن نصفها المشاع والذي وجوب الزكاة فيه يوجب أن لا يرد ما تعطيه زكاة على مال الزوج - من دون إذن الزوج وقبل القسمة تصرف في المال المشترك بلا إجازة الشريك وهو غير جائز ، فلابدّ من القول بكون ذلك مع إجازة الزوج أو بعد القسمة مع الزوج ، وإلاّ فيتعين عليها الإخراج من خارج النصاب ، لأن المفروض إن شركة الزوج بعد الطلاق في عين المهر - كما هو الصحيح - شركة حقيقية بنحو الإشاعة كما تقدم وذهب إليه المشهور أيضاً ، وهو الظاهر من الآية المباركة : ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) .
( 2 ) أقول : تلف نصف المهر قبل دفع الزكاة وبعد طلاق الزوج قبل الدخول يتصور على صورتين : الاُولى - وهي التي لم يتعرض لها الماتن - تحقق تلف نصف المهر قبل إخراج الزكاة وقبل تقسيم المال بين الزوجة والزوج . الثانية : تلف نصف المهر قبل إخراج الزكاة وبعد تقسيم المال بين الزوجة والزوج ، وهي التي تعرض لها
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 256 | الشيخ محمد الجواهري