] 2884 [ « مسألة 8 » : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرَج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة ، لأنّه لم يصرف عليه مؤونة ( 1 ) .
شرح
المعدن وإن وجب بعنوان مطلق الفائدة بشروطه ، وإلاّ فيجب بعنوان المعدن كما عليه المشهور .
نعم ، الأحوط استحباباً إخراج خمسه بعنوان المعدن مع الشك أيضاً بعد أن شك في تملك المخرج له أنه على فرض تملكه له هل أخرج خمسه أو لا ، أو علم بعدم إخراج خمسه بعد الشك في تملكه له ، ووجه الاحتياط واضح ، والاحتياط حسن على كل حال .
( 1 ) يختلف حكم المعدن المخرج باختلاف الأرض المستخرج منها .
فتارة يخرج المعدن من أرضه التي هي مملوكة له ملكاً شخصياً .
واُخرى يخرجه من الأرض التي هي ملك له ولكن ليست ملكاً شخصياً ، بل هي ملك لعامة المسلمين وبما أنه أحدهم فهو مالك كما في الأراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح .
وثالثة يخرجه من ملك الغير المختص به ، وهذا على قسمين :
الأوّل : الملك الشخصي لأي أحد غير الإمام ( عليه السلام ) .
الثاني : الملك المختص بالإمام ( عليه السلام ) بعنوانه كما في الأراضي المفتوحة عنوة بالنسبة إلى غير العامر منها حال الفتح ، أي الأرض الميتة حال الفتح فإنها للإمام خاصة .
فلمسألة فروض أربع :
الفرض الأوّل : وهو ما لو كان المخرِج له مخرِجاً له من أرضه المملوكة له ملكاً شخصياً ، فلا شك في كونه مالكاً له ، ويجب عليه خمسه ، وهو القدر المتيقن مما تكلمنا فيه من وجوب الخمس في المعدن .
الفرض الثاني والرابع : وهو الإخراج من أرضه المملوكة بالملك العام ، والإخراج من الأرض التي هي ملك للإمام ( عليه السلام ) فيأتي الكلام عليهما في المسألة الآتية .
الفرض الثالث : وهو ما لو أخرج المعدن من الملك المختص بالغير - غير الإمام ( عليه السلام ) - فالمعروف والمشهور بينهم أن جميع المعدن - مصفى كان أو لم يكن - ملك لصاحب الأرض ، ولا موجب لضمان ما صرفه المخرِج لأجل الاخراج أو التصفية بعد ما لم يكن الاخرِاج بإذن المالك ، وهذا الحكم مرسل في كلمات الأصحاب ( قدس سرهم ) ومنهم الماتن إرسال المسلمات .
وللمناقشة فيه مجال واسع ، بل منع في بعض صوره ، والوجه في ذلك أن ملك الأرض وإن كان له