الطائفة الثانية 370
الجمع الذي ذكره صاحب الحدائق بين هاتين الطائفتين وجوابه 371
الطائفة الثالثة 373
الجمع بين الطوائف الثلاث 375
الأنفال :
ما دل على أن جميع الأنفال للإمام ( عليه السلام ) 377
تعداد الأنفال
القسم الأوّل من الأنفال : كل أرض غنمها المسلمون بغير قتال كالصلح وجلاء أهلها عنها والأدلة عليه 377
المشهور بين الفقهاء اختصاص ذلك بالأرض ولكن لا يبعد القول بعدم الاختصاص لعدة أدلة 378
القسم الثاني من الأنفال : الأرض التي لا ربّ لها كالميتة والخربة والأدلة عليه 382
هل تصير الأرض المفتوحة عنوة من الموات بخرابها وترجع ملكيتها للإمام وتكون من الأنفال أو تبقى على ملك
المسلمين 383
الأثر المترتب على ذلك 384
قيد المشهور في هذا القسم من الأنفال الأرض بالخربة والظاهر أنه لا خصوصية لها بل العامرة التي لا ربّ لها
أيضاً من الأنفال 385
القسم الثالث من الأنفال : سيوف البحار 387
القسم الرابع من الأنفال : رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية 387
هل بطون الأودية خاصة بما هي كذلك بالأصل أو ولو بالعارض 389
القسم الخامس من الأنفال : صفايا الملوك وقطائعهم 390
القسم السادس من الأنفال : المعادن 391
في كون المعادن من الأنفال أقوال ثلاثة 391
القسم السابع من الأنفال : ميراث من لا وارث له 393
حكم الأنفال :
حكم الأراضي 394
حكم إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما أخذ من الكفار بغير قتال 395
فهرست الموضوعات 397
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 409
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤٠٩