إحرام الحج
تقدم في المسألة 149 ] من المناسك [ أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة ، وإليك تفصيلها :
الأوّل : الإحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ، ولاسيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، وتقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقت كان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في أصل وجوب الإحرام لحج التمتع بعد إتمام عمرة التمتع .
وإنما الكلام في جهات :
الجهة الاُولى : في وقت الإحرام ، المعروف والمشهور على ما نسب إليهم أنه ليس له وقت خاص ، فله الإحرام بعد الاحلال من العمرة في أي وقت شاء حتّى في شهر شوال ، وقد صرّح به - على ما قيل - غير واحد منهم شيخنا الاُستاذ في مناسكه ( 1 ) .
ونسب إلى الشيخ ( 2 ) والإسكافي ( 3 ) أنّ وقته يوم التروية ولا يجوز قبله .
والروايات الواردة في المقام على طوائف :
منها : ما أمرت بالإحرام يوم التروية بعد الفريضة وبعد صلاة الظهر على ما في بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثمّ البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحج » ( 4 ) ، وفي بعضها المعتبر الإحرام عند زوال الشمس منه ( 5 ) ، وفي بعضها الإحرام قبل ذلك ( 6 )
هامش
( 1 ) دليل الناسك ( المتن ) : 311 .
( 2 ) قال : « الأفضل أن يحرم بالحج يوم التروية » ، المسبوط 1 : 364 ونقله عنه في الجواهر 19 : 2 وقال « بمعنى مرجوحية ما قبله ] أي قبل يوم التروية [ بالنسبة إليه . . . . ولعله على معنى جوازه قبله : . . . » ولعل للتقليل ، وهذه العبارة دالة على أن الاُولى بمعنى عدم الجواز قبل يوم التروية ، فلا معنى لقول محقّق موسوعة السيد الاُستاذ أنّه لاحظ المسبوط 1 : 364 الذي يشير بذلك إلى عدم مطابقة المنقول مع المصدر فإن المنقول موافق مع المصدر .
( 3 ) الغنية : 179 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 519 باب 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 .
( 5 ) كما في صحيحة علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ؟ قال : إذا زالت الشمس » ، الوسائل ج 13 : 520 باب 2 من أبواب إحرام الحج الوقوف بعرفة ح 1 .
( 6 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انتهيت إلى منى فقل ، وذكر دعاء . وقال : ثمّ تصلي بها الظهر والعصر . . . » ، الوسائل ج 13 : 524 باب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 5 .