تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
« إذا حج الرجل فدخل مكّة متمتعاً بالعمرة » ومن يدخل مكّة لعمرة التمتع لا يقال له : حج ، فمن ذلك يعلم أن المراد من قوله : « إذا حج الرجل فدخل مكّة » أنه دخل مكّة بعد أعمال الحج ، فإنه هو الذي يقال له « إذا حج الرجل فدخل مكّة » فالمراد بالطواف في قوله : « فإن عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة » طواف النساء في الحج لا في عمرة التمتع . مضافاً إلى التصريح بعدم الوجوب في صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : « سأله أبو حرث ( 1 ) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في الوسائل ذات العشرين جزءاً « حارث » بدل « حرث » ، والصحيح حرث .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 444 باب 82 من أبواب الطواف ح 6 .