] المناسك [ « مسألة 261 » : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام ، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه ( 1 ) .
شرح
ثم إنه يقع الكلام في جهات :
الجهة الاُولى : لو لم يصدق عليه أنه نتف إبطه أو حلق شعر رأسه - كما لو حلق نصف شعر رأسه أو نتف بعض شعر إبطه - لم تترتب عليه كفّارة شاة ، لعدم تحقق العنوان الذي يترتب عليه الحكم ، نعم يجب عليه التصدق بكف من طعام في مطلق إزالة الشعر على ما سيأتي .
الجهة الثالثة : هل تترتب الكفّارة لو حلق إبطه أو إبطيه أو نتف شعر رأسه ، أو أن الحكم مختص بحلق الرأس ونتف الإبط ؟
الظاهر أنه لا خصوصية للحلق أو النتف ، والعبرة إنّما هي بإزالة الشعر - على ما دلت عليه عدّة روايات - بأي وجه كان ، وإنما ذكر الحلق أو النتف لأنهما المتعارفان خارجاً ، وأما حلق الإبط أو نتف شعر الرأس فهو غير متعارف ، إذن فمناسبة الحكم والموضوع قاضية بترتب الكفّارة هنا أيضاً .
الجهة الثالثة : إذا نتف المحرم الشعر من رأسه أو لحيته أو من سائر بدنه ففيه اطعام مسكين ، ويدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده » ( 1 ) .
الجهة الرابعة : إذا نتف المحرم شعر إبط غيره فلا كفارة فيه ، لأنّ الكفارة إنما وردت في نتف شعر إبطه بالمباشرة أو التسبيب دون نتف شعر إبط غيره .
( 1 ) إذا أمرّ المحرم يده على لحيته أو رأسه وكان متعمداً لهذا المس فسقطت شعرة أو شعرتان فقد دلت عدة روايات على وجوب شيء عليه ، في بعضها الأمر بالتصدق ( 2 ) ، وفي بعضها التصدق بكف من طعام ( 3 ) ، وفي بعضها التصدق بكف أو كفين ( 4 ) ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو لزوم التصدق بكف ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 173 باب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 .
( 2 ) كما في صحيحة معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئاً » الوسائل ج 13 : 171 باب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 3 ) كما في صحيحة هشام بن سالم قال « قال أبو عبد الله : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق » نفس المصدر ح 5 .
( 4 ) كما في رواية منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة « شعر » قال : يطعم كفاً من طعام أو كفين » الوسائل ج 13 : 170 باب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 .