تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا انتف أحد إبطيه على الأحوط . وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من طعام ، ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاًّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور أن في نتف الإبط الواحد التصدق على ثلاثة مساكين ، وفي نتف الإبطين شاة . والذي يمكن أن يكون دليلاً لهم على هذا التفصيل ما ورد في معتبرة عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في مُحرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين » ( 1 ) كما أنه ورد في صحيحة حريز التي رواها الشيخ بسند صحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) على ما في التهذيب ( 2 ) ، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) على ما في الاستبصار ( 3 ) وجوب الدم على من نتف إبطيه بعد الإحرام ، قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » ( 4 ) ويحمل الدم على الشاة بقرينة سائر الروايات . بقي هنا صحيحتان لزرارة فيهما ذكر نتف الإبط من دون تقييد بابطيه وأن فيه شاة أو دم ، الاُولى : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم » ( 5 ) . الثانية : قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة » ( 6 ) وقالوا إنه تحمل هاتان الصحيحتان على نتف الإبطين معا للغلية الخارجية ، أو لمفهوم صحيحة حريز أيضا ، فإن مفهومها دال على أنه لا دم في نتف الإبط الواحد ، فيقيد صحيحتي زرارة بما إذا نتف إبطيه معا ، وأن المراد من الإابط الجنس ، وأما العكس وهو أن تقيد الصحيحتان مفهوم صحيحة حريز بأن يقال : من لم ينتف إبطيه أعم من أن لا ينتف أصلا أو ينتف أحدهما ، فيقيد بالصحيحتين ويقال : إن من لم ينتف إبطيه ليس عيه شيء إلا إذا نتف إبطا واحدا ففيه شاة فغير ممكن في المقام ، وإن كان تقييد المفهوم أمرا ممكنا كما في خفاء الاذان وخفاء الجران ، لأن مرجع التقييد في المقام بذلك إلى إلغاء منطوق صحيحة حريز ، لان معناه أن نتف الإبطين لا أير له ، لأن نتف الإبط
هامش
مرّ يده على رأسه متعمداً فسقطت شعرة أو شعرتان ، وكل هذه الفروع تأتي في لواحق هذه المسألة وأوّل المسألة التي بعدها .
( 1 ) الوسائل ج 13 : 161 باب 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 340 / 1177 .
( 3 ) الاستبصار 2 : 199 / 675 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 161 باب 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 159 باب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 .
( 6 ) الوسائل ج 13 : 160 باب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 6 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 369 | الشيخ محمد الجواهري