تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
ولكن صرّح بعض منهم الشهيد ( 1 ) على ما نسب إليه ( 2 ) وكذا المحقق في النافع ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) بالتعميم . ولا يمكن المساعدة عليه . والصحيح الاختصاص كما ذهب إليه المشهور ، لأن صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة وغيرها دلت على اختصاص الحكم بالجملتين المتقدمتين بلفظيهما لا بمعناهما الذي هو مطلق الحلف ، فيدل ذلك على عدم التحريم والكفّارة في غيرهما . ولكن استدل للقول بالتعميم بعدّة روايات دالة على أن المحرّم هو مطلق الحلف ، وكذا ما تجب فيه الكفّارة . منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وأعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو مُحرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ، ويتصدق به . . . » ( 5 ) فالحكم عام لكلم حلف . وكذا غيرها ( 6 ) ممّا ورد بهذا المضمون . وفيه : أما صحيحة معاوية بن عمّار وقوله ( عليه السلام ) فيها : « وأعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان . . . » إلخ فهي وإن ذُكرت مستقلاً في موارد ( 7 ) إلاّ أنها هي ذيل الرواية التي رواها معاوية المصدّرة بقوله ( عليه السلام ) : « والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله . . . » ثمّ ذكر « وأعلم أن الرجل . . . » إلخ ( 8 ) فلا يريد الإمام ( عليه السلام ) بهذه الجملة - « إذا حلف " مطلق الحلف ، بل هو مترتب على قوله : إن الجدال إنما هو قول لا والله وبلى والله ، فالمراد خصوص
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 386 .
( 2 ) الناسب سيد الرياض ، الرياض 6 : 285 .
( 3 ) المختصر النافع : 108 .
( 4 ) كالسيد المرتضى في الانتصار : 95 وفي جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 66 .
( 5 ) الكافي 4 : 337 / 3 .
( 6 ) كصحيحة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدةً كاذباً فقد جادل وعليه دم » ، الوسائل ج 13 : 146 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 4 . وكصحيحة أبي بصير الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « وإذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه » نفس المصدر ح 7 ، فإن المستفاد من هاتين الصحيحتين ثبوت الحكم لكل حلف .
( 7 ) منها : ما ذكره صاحب الوسائل في ج 13 : 146 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 5 .
( 8 ) الكافي 4 : 337 / 3 .