تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
14 - الجدال ] المناسك [ « مسألة 250 » : لا يجوز للمُحرم الجدال وهو قول لا والله وبلى والله ، والأحوط ترك الحلق حتّى بغير هذه الألفاظ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في حرمة الجدال على المُحرم للآية المباركة : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ ) ( 1 ) وكذا الروايات الدالة على تحريم الجدال بالنسبة إلى المحرم . إنما الكلام في معنى الجدال ، نسب إلى العامّة ( 2 ) حمل الجدال على معناه اللغوي المتعارف وهو المخاصمة والنزاع ، جادله أي خاصمه ، إلاّ أنّ رواياتنا المعتبرة الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة ( عليهم السلام ) فسرت الجدال بقول « لا والله وبلى والله » ( 3 ) . ثمّ يقع الكلام في جهات : الجهة الاُوّلى : هل المحرّم هو قول : « لا والله وبلى والله » على الاطلاق ولو في غير فرض المخاصمة ، أو أنه يحرم ذلك في مورد المخاصمة المشتملة على قول : « لا والله وبلى والله » . الظاهر من بعضهم اختصاص الحرمة بالثاني ، وليس له وجه صحيح ، لأن عدّة من الروايات المعتبرة فسّرت الجدال بقول : « لا والله وبلى والله » لا أن الجدال أمر آخر وهي المخاصمة المشتملة على ذلك ، كما لم يفسر الإمام ( عليه السلام ) الجدال بها ، فالجدال خصوص هذا القول كما في صحيحة معاوية بن عمّار ( 4 ) المفسرة للجدال المذكور في الآية المباركة بذلك ، أي بقول الرجل : « لا والله وبلى والله » ، ومقتضى اطلاقها عدم الاختصاص بالمخاصمة ، فلو سئل أحد هل فعلت هذا فقال : « لا والله أو بلى والله » كان جدالاً محرماً وإن لم يكن في مقام المخاصمة ، فهذا من باب الاستعمال الشرعي المسمى بالحقيقة الشرعية ، فتخصيص الحكم بالخصومة بلا موجب .
هامش
( 1 ) البقرة : 197 .
( 2 ) المغني 3 : 270 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 644 .
( 3 ) منها صحيحة معاوية بن عمّار قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله . . . فإن الله عزّوجلّ يقول : ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ ) . . . والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله » ، الوسائل ج 12 : 463 باب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ، وكذا صحيحة معاوية الاُخرى نفس المصدر ح 3 ، وكذا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نفس المصدر ح 4 ، وغيرهما .
( 4 ) المتقدمة في الهامش المتقدم المفسرة للآية المباركة : ( وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ ) ب‍ « قول الرجل لا والله وبلى والله » .