شرح
- لا مصدرية - أي عليه الكفّارة في كل الذي أصاب بالنسبة إلى أفراد الصيد ، فلا فرق في وجوب الكفّارة بين ما إذا أصاب ظبياً أو نعامة أو غيرهما ، وأمّا بالنسبة إلى الوجود الثاني كما إذا أصاب ظبياً ثمّ أصاب نعمامة فليست الرواية دالة عليه ، إذ لا عموم لها من هذه الجهة ، خلاف الظاهر جزماً .
الثانية : قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه الكفّارة ، قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلّما عاد كفّارة » ( 1 ) وهي دالة على عدم الفرق في وجوب الكفّارة بين الوجود الأوّل والثاني .
الطائفة الثانية : وهي ما دل على عدم تكرر الكفّارة بالصيد الثاني سواء وقع الصيد الأوّل عن عمد أو خطأ . وهي عدة روايات :
منها : صحيحتا الحلبي .
الاُولى : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المُحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » ( 2 ) وهي دالة على عدم وجوب الكفّارة في الوجود الثاني مطلقاً سواء وقع الصيد الأوّل عن عمد أو خطأ .
الثانية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في مُحرم أصاب صيداً ، قال : عليه الكفّارة ، قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفّارة ، وهو ممّن عزّوجل : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) » ( 3 ) . وهي كالاُولى دالة على عدم وجوب الكفّارة في الوجود الثاني مطلقاً .
ومنها : معتبرة حفص الأعور - الثقة لروايته في تفسير القمي - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أصاب المُحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيداً قبل هذا وأنت مُحرم ؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إنّ الله مُنتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد » ( 4 ) .
وهنا طائفة ثالثة : وهي مرسلتان لابن أبي عمير فصّلت في الصيد بين الخطأي فتتعدد الكفّارة مطلقاً وبين العمدي ففي الأوّل منه تجب الكفّارة ، وفي الثاني ينتقم الله منه ولا كفّارة عليه فيه .
الاُولى : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أصاب المحرم الصيد خطأً فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانية خطأً فعليه الكفّارة أبداً إذا كان خطأً ، فإن أصابه متعمداً كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانياً متعمداً فهو ممن ينتقم الله منه « والنقمة في الآخرة » ولم يكن عليه الكفّارة » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 93 باب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 93 باب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 94 باب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 94 باب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 94 باب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .