شرح
منها : صحيحة الحلبي قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين » ( 1 ) وهي واضحة الدلالة على جواز أكل المحلّ من الصيد الذي قتله المحرم ، وإلاّ فلا معنى للتصدق بالميتة . واحتمال كون الباء في قوله « ويتصدق بالصيد » للسببية أي يتصدق بسبب صيده السابق على المسكين بعيد في الغاية ، إذ إنّ الظاهر أن المراد بالصيد هو الصيد المتقدم ويتصدق به نفسه .
ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب صيداً وهو مُحرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلاً ، قلت له : فرجل أصاب مالاً حراماً ، فقال : ليس هذا مثل هذا - يرحمك الله - إنّ ذلك عليه » ( 2 ) فإنها دالة على جواز أكل المحل مما اصطاده المُحرم . ولا يبعد أن يكون المراد من أصاب صيداً أي ذبحه بعدما أصابه ، لا أنّه رماه فمات قبل أن يصل إليه - وهي الصورة التي لا إشكال في جواز أكل المحل منه والخارجة عن محل الكلام - فحمل ذلك على ما إذا مات الصيد بنفس الرمي لا بالذبح بعيد .
ومنها : صحيحة حريز قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن مُحرم أصاب صيداً أيأكل منه المُحلّ ؟ فقال : ليس على المحلّ شيء ، إنما الفداء على المُحرم » ( 3 ) وهي كسابقتها في الدلالة على الجواز ، وأن المراد بالإصابة هي الموجبة للوصول إليه وذبحه لا أنّه قتل بنفس الرمي .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار : « قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل أصاب صيداً وهو مُحرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، إنّما الفداء على المُحرم » ( 4 ) ودلالتها كسابقتيها .
وعليه فهذه الروايات كلها دالة على جواز أكل المحلّ من الصيد الذي ذبحه المُحرم ، وأظهرها دلالة ما دل على قتل المُحرم للصيد كصحيحة الحلبي المتقدمة .
بل يدل على جواز الأكل للمحلّ عدة روايات اُخرى دالة على أن المُحرم إذا اضطر إلى الأكل ودار الأمر بين الأكل من الميتة أو الصيد قدّم الصيد معللاً بأنه ماله ( 5 ) والميتة لا مالية لها ، فهذه الروايات كالصريحة في
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 432 باب 10 من أبواب تروك الإحرام ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 421 باب 3 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 421 باب 3 من أبواب تروك الإحرام ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 421 باب 3 من أبواب تروك الإحرام ح 5 .
( 5 ) منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المُحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يجب أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده » ، الوسائل ج 13 : 84 باب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .