شرح
جواز أكل المحلّ من الصيد ، وإلاّ لكان لابدّ من تقديم الميتة على الصيد في الأكل ، لأن الميتة محرمة من جهة واحدة والصيد محرم من جهتين : كونه ميتة وكونه صيداً ، وهو خلاف هذه الروايات . نعم ، هذه الروايات معارضة بما دل على تقديم الميتة في الأكل على الصيد ( 1 ) إلاّ أنّ هذه الروايات محمولة على التقية لكون ذلك مذهب أبناء العامة ( 2 ) .
وعليه فهذه الروايات كلها معارضة لموثقة إسحاق بن عمّار الدالة على حرمة الأكل للمحل .
وقد يحتمل ترجيح هذه الروايات الدالة على حلية أكل المحل ، لموافقتها عمومات الحل فيحكم بالجواز .
ولكن الصحيح في المقام أن يقال : إنه إن التزمنا بعدم حجية موثقة إسحاق كما التزم به صاحب المدارك فالروايات الكثيرة الدالة على الجواز بلا معارض ، فلا إشكال في جواز الأكل للمحل . وأما لو التزمنا بحجيتها كما هو الصحيح - فليس بينها وبين الروايات الكثيرة الدالة على جواز أكل للمحل من الصيد الذي صادة المحرم أي معارضة أيضا ، إذ إن المعارضة بينهما بالاطلاق والتقييد ، ولا يكون المقيد معارضا للمطلق بل يتقدم عليه ، وجميع الروايات عدا موثقة إسحاق مطلقة ليس فيها ما يدل على عدم الجواز على تقدير أن يكون المحرم هو الذابح ، فإنه فيها ما أصابه المحرم من الصيد يجوز للمحل الأكل منه ، وإصابة المحرم الصيد أعم من أن يذبحه هو أو يموت الصيد بنفس الرمي كما لعله الغالب أو ذبح محل له ، فهي دالة على الحلية على الإطلاق بما فيها ما قتله المحرم ، فإن القتل تارة يكون مستندا إلى الرمي وأخرى إلى الذبح بعد الرمي
هامش
ومنها : موثقة يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد » ، الوسائل ج 13 : 85 باب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
ومنها : صحيحة ابن بكير وزرارة جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو مُحرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي » ، الوسائل ج 13 : 85 باب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 1 ) منها : موثقة إسحاق عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : « إذا اضطّر المُحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ الله له » ، الوسائل ج 13 : 87 باب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 11 .
ومنها : صحيحة عبدالغفّار الجازي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد صيداً ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد » ، الوسائل ج 13 : 87 باب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 12 .
( 2 ) المغني 3 : 296 ، البحر الرائق 3 : 36 . وفي الوسائل « ونقل هذا القول ] تقديم الميتة على الصيد [ في المنتهى عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمّد بن الحسن » منه ( قدس سره ) ، الوسائل ج 13 : 88 باب 43 من أبواب كفارات الصيد هامش ذيل ح 12 .