تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
لمعاوية بن عمّار أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا لبست قميصاً وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك » ( 1 ) فيحمل قوله ( عليه السلام ) « فلبّ وأعدّ غسلك » الدال على إعادة التلبية والغسل على الاستحباب لا محالة ، لأنّه بعد الإحرام لا شك لا تبطل التلبية بلبس المخيط ، وإنّما تجب عليه الكفّارة على ما دلت عليه الروايات . ويمتاز القميص عن غيره كالقباء مثلاً بشقه وإخراجه من تحت القدمين ، إذ لو أخرجه من رأسه للزم تغطية الرأس ، بخلاف القباء ونحوه فإنّه ينزعه من دون أن يلزم كون ذلك من تحت القدمين ، إذ لا تغطية للرأس بنزعه . الجهة الثالثة : هل إن وجوب لبس ثوبي الإحرام الذي هو واجب تعبدي - لا شرط كما تقدّم - خاص بالرجال أو يعم النساء أيضاً ؟ ذكر صاحب الجواهر ( 2 ) « إنّ الظاهر عدم وجوب لبس الثوبين لخصوص الإحرام للمرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض الأفاضل ، بل جعله أحوط ، ولكن الأقوى ما عرفت ، خصوصاً بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلاّ بقاعدة الاشتراك الّتي يخرج عنه بظاهر النص والفتوى » . ويقع الكلام تارة في أصل وجوب اللبس بالنسبة للنساء في مقابل إحرامها عارية في الظلام مثلاً أو في مكان خال من أحد ، واُخرى في لبس ثوبي الإحرام اللذين هما الإزار والرداء . فالكلام في مقامين : المقام الأوّل : في أصل وجوب اللبس بالنسبة إلى النساء حال الإحرام ، والظاهر أنّه ممّا لم يقع في وجوبه خلاف ، أي كما يجب اللبس للرجال كذلك النساء ، وليس للمرأة أن تحرم وهي عارية مع الأمن من اطلاع أحد عليها ، ولم يخالف في ذلك أحد حتّى من صرح باختصاص لبس الثوبين بالرجال كصاحب الحدائق ( 3 ) حيث أخذ في عنوانه « لبس ثوبي الإحرام للرجل ووجوبه اتفاقي » ويدل على الشمول عدّة روايات ولذا وقع الخلاف بينهم في أنه هل يجوز أن يكون ثوب المرأة المحرمة من الحرير أو لا . فأصل لزوم اللبس
هامش
( 1 ) ولم تتقدم هذه الصحيحة ، والغريب من المعلق على موسوعة الإمام الخوئي 27 : 445 حيث أخرج مصدرها وهو الوسائل ج 12 : 488 باب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 1 . وهو صحيح إلاّ أنّه لم تتقدم ، فقال : إنّها تقدمت في ص 436 والحال إنّ المتقدمة في تلك الصفحة هي صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الوسائل ج 12 : 393 باب 45 من أبواب الإحرام ح 1 ، لا باب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 2 ) الجواهر 18 : 245 .
( 3 ) الحدائق 15 : 75 .