والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ( 1 ) ، وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب ( 2 ) ، وهو الأحوط ، وقد يقال بكونه مستحبّاً .
] 3251 [ « مسألة 22 » : الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : « لبيّك اللّهمّ لبيّك » بل لا يبعد كفاية لفظ لبيّك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الروايات به كثيرة ( 1 ) ولا معارض لها .
( 2 ) كما هو المشهور بل ادّعي عليه الاجماع ، إلاّ أنّ الماتن احتاط في ذلك وقال : كون القطع على نحو الوجوب هو الأحوط وقد يقال بكونه مستحباً .
والظاهر صحّة ما ذكره المشهور من كون القطع على نحو الوجوب ، لأنّ القطع المأمور به في الروايات « فاقطع » أو « يقطع » إن لم يكن ظاهراً في الوجوب فلا شك في دلالته على ارتفاع الأمر السابق ، والأمر السابق كان هو استحباب التلبية ، فإذا انتهى حدّ الاستحباب كيف يمكن أن يقال إنّه باق بعد كون العبادة توقيفية ومحتاجة إلى دليل على المشروعية ، فالآيتان به بعنوان أنه المأمور به غير جائز وغير مشروع ، بل الظاهر من بعض الصحاح أن التلبية في غير محالّها مبغوضة ، كما في صحيحة أبان بن تغلب قال : « كنت مع أبي جعفر في ناحية من المسجد وقوم يلبّون حول الكعبة ، فقال : أترى هؤلاء الّذين يلبّون ؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير » ( 2 ) . وهي واضحة الدلالة على مبغوضية التلبية في غير محالّها .
وعليه فما ذهب إليه المشهور من عدم المشروعية هو الصحيح .
( 3 ) لاطلاق ما دل على الاستحباب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : « الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » الوسائل ج 12 : 391 باب 44 من أبواب الإحرام ح 1 .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجلّ » الوسائل ج 12 : 392 باب 44 من أبواب الإحرام ح 2 وزاغت أي مالت ، فإن الزيغ الميل كما في لسان العرب ج 6 : 126 مادة زيغ .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » الوسائل ج 12 : 392 باب 44 من أبواب الإحرام ح 5 وغيرها .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 389 باب 43 من أبواب الإحرام ح 3 .
( 3 ) كما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإنّ كنت ماشياً لبّيت من