تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
وإنّما الكلام في عدة روايات قد يقال إنها معارضة لهذه الروايات . منها : رواية يونس بن يعقوب - الضعيفة بمحسن بن أحمد المجهول - قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت « مكّة » ذي طوى فاقطع التلبية » ( 1 ) فإنّها دالة على أن قطع التلبية للمعتمر عمرة مفردة رؤية بيوت مكّة ، كالمعتمر عمرة تمتع . إلاّ أنّها ضعيفة السند فلا تصلح للمعارضة وإن عبّر عنها بعض ( 2 ) بالموثقة . ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : دخلت بعمرة ، فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال ( بحيال العقبة ) عقبة المدنيين ، فقلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين » ( 3 ) وهي دالة أيضاً على أن قطع التلبية إنما يكون عند عقبة المدنيين التي هي عبارة اُخرى عن مشاهدة بيوت مكّة . وفيه : إن فيها « دخلت بعمرة » لا بعمرة مفردة ، فهي مطلقة فتحمل على عمرة التمتع ، بقرينة ما دل على أن في العمرة المفردة تقطع التلبية إذا دخل صاحبها الحرم . ومنها : صحيحة البزنطي أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرّم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة » ( 4 ) وهي صريحة الدلالة على أنّ العمرة فيها عمرة مفردة لأنّها عمرة شهر محرّم ، وقد صرح فيها بقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة ، فتعارض ما دل على أن صاحب العمرة المفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم . وفيه : إن المعتمر مفردة على قسمين : الأول : وهو محل الكلام من كان معتمراً عمرة مفردة وقد جاء من أحد المواقيت أو من دويرة أهله ، والثاني : وهو ما سيأتي من كان معتمراً عمرة مفردة وهو قد جاء من داخل الحرم ، وهذا سيأتي أين يقطع التلبية المستحبة ، وصحيحة البزنطي مطلقة من هذه الجهة ، فتحمل على ما إذا كانت العمرة المفردة قد أتى بها من أدنى الحل وكان الآتي بها خارجاً من مكّة واعتمر من أدنى الحل ، فإنّه يقطع التلبية كما سيأتي إذا نظر إلى الكعبة ، والنظر إليها في ذلك الوقت ملازم إلى النظر إلى بيوت مكّة لعلو الكعبة وانخفاض البيوت ، فمن باب التسامح في التعبير قال : يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 394 باب 45 من أبواب الإحرام ح 3 .
( 2 ) وهو السيد الحكيم في المستمسك 11 : 237 طبعة بيروت .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 395 باب 45 من أبواب الإحرام ح 11 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 396 باب 45 من أبواب الإحرام ح 12 .