تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
] 3252 [ « مسألة 23 » : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى على الصحّة ( 1 ) . ] 3553 [ « مسألة 24 » : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا ، يبني على عدم الإتيان بها ، فيجوز له فعلها ولا كفّارة عليه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لقاعدة الفراغ الجارية في العبادات وأن كل شيء « شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو » ( 1 ) وهي نفس أصالة الصحّة الجارية في غير العبادات . وقاعدة الفراغ كما ذكرنا في محله ( 2 ) لا تختص بباب دون باب وإن كان بعض نصوصها وارداً في الطهارات والصلاة ، إلاّ أنّا نتعدى منهما إلى غيرهما ، بل إلى العقود والايقاعات ، بل إليهما أيضاً بالمعنى الأعم الشامل للتطهير من الخبث ، لعموم موثقة محمّد بن مسلم المتقدّم نصها وللتعليل في صحيحة بكير بن أعين « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) ( 4 ) : « وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » ( 5 ) . ( 2 ) إذا شك في أصل التلبية ، كما إذا نوى ما هو وظيفته ولبس ثوبي الإحرام وشك في أنه لبي أو لا ؟ فهل يجوز له ارتكاب ما يحرم على المحرم ارتكابه ، وهل تجب عليه التلبية أو لا ؟ ذكر الماتن أن الأصل عدم تحققها ، فيجوز له ارتكاب ما يحرم على المحرم ارتكابه ما لم يكن في نفسه حراما ، وإذا كان الحج
هامش
مكانك في المسجد ، تقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، لبّيك ذا المعارج لبّيك ، لبّيك بحجة تمامها عليك ، واجهر بها كلّما ركبت ، وكلّما نزلت ، وكلّما هبطت وادياً أو علوت أكمة ، أو لقيت راكباً ، وبالأسحار » الوسائل ج 12 : 383 باب 40 من أبواب الإحرام ح 3 . هذا مضافاً إلى خصوص صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « التلبية أن تقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك ، لبّيك ذا المعارج لبّيك ، لبّيك داعياً إلى دار الاسلام لبّيك . . . تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة ونافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفاً ، أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً ، أو استيقظت من منامك وبالإسحار ، وأكثر ما استعطت واجهر بها ، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير أن تمامها أفضل ، واعلم أنّه لابدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام . . . » الوسائل ج 12 : 382 باب 40 من أبواب الإحرام ح 2 .
( 1 ) وهي موثقة : محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » الوسائل ج 8 : 238 باب 23 من أبواب الخلل في الصلاة ح 3 .
( 2 ) موسوعة الامام الخوئي 48 : 322 .
( 3 ) الوسائل ج 1 : 471 باب 42 من أبواب الوضوء ح 7 .
( 4 ) فيما رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد ، والطريق ضعيف بعلي بن أحمد بن عبد الله وبأبيه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي . وفي الموثقة والصحيحة الكفاية .
( 5 ) الوسائل ج 8 : 246 باب 27 من أبواب الخلل في الصلاة ح 3 .