تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
ظاهر في عدم إجزاء ما أتى به عما هو المأمور به الذي كان ثابتاً عليه قبل ذلك ، لا أنها ظاهرة في الوجوب التكليفي الابتدائي ، فلو كان حجه ندبياً ولم يدرك الموقفين لا يجب عليه الحج من قابل . وبإزاء هذه الطائفة طائفتان - وإن كانت كل واحدة منهما رواية واحدة : إحداهما : صحيحة ضريس بن عبد الملك المتقدمة الدالة على التفصيل بين الاشتراط وعدمه ، فإن كان مشترطاً فلا يجب عليه الإعادة وتجزي العمرة المفردة عن الحجّ ، لأن معنى « لا يجب » الدلالة على الإجزاء حين الاشتراط ، وإن لم يكن مشترطاً فتجب الإعادة . الثانية : ما دل على أنّه إذا أتى بعمرة مفردة بعد الاحلال من العمرة الاُولى فيجزي ذلك عن الحج ، وإن رجع إلى أهله ولم يعتمر فعليه الحج من قابل ، وهي صحيحة داود بن كثير الرقي قال : « كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة ويحلون ، وعليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتّى تمضي أيام التشريق بمكّة ثمّ خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل » ( 1 ) فإنها قد فصّلت بين من أتى بعمرة مفردة بعد الإحلال من العمرة الاُولى فليس عليه الحج من قابل وإلاّ فعليه الحجّ من قابل . فإن تم إجماع في المقام على أن من وجب عليه الحج ولم يتمكن منه وتمكن منه بعد ذلك لا يسقط عنه الحج وإن اشترط على ربّه أو أتى بعمرة مفردة بعد ذلك ، وإن لم يتمكن فلا يجب عليه شيء أتى بما تقدم أو لا . كما ادعاه العلاّمة في المنتهى ( 2 ) وأمضاه غير واحد ، منهم من لا يعتني بمثل هذه الاجماعات كصاحب الحدائق ( 3 ) ، فلابدّ من رفع اليد عن هاتين الصحيحتين والحكم بوجوب الإعادة مطلقاً اشترط أو لا ، أتى بعمرة مفردة بعد ذلك أو لا . وإن لم يتم إجماع وفرض أن الشارع المقدس اجتزأ بما أتى به المكلف عند الاشتراط أو عند اتيان عمرة مفردة بعد ذلك فيلتزم بذلك ، وعلى كلا التقديرين - أي سواء التزمنا بهاتين الصحيحتين أو لا - هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام الذي هو المحصور . وعليه فالاستدلال بهذه الروايات في المقام على سقوط الحجّ من قابل لو اشترط أو أتى بعمرة مفردة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 50 باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 .
( 2 ) المنتهى 2 : 680 .
( 3 ) الحدائق 15 : 106 .