تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ثمّ إنّه قد وردت روايات اُخر في أنّه إذا أخذ الكفّار من أولاد المسلمين ومماليكهم ثمّ ظفر عليهم المسلمون واستردّوه في غنائمهم فربما يخرج ما أخذوه عن الغنيمة ثمّ تقسّم ، فربما يراد التمسّك بإطلاق الغنيمة في هذه الأخبار للقسمين والتمسّك بها للمطلوب ، لكنّ الإنصاف أنّها في مقام مجرّد بيان أنّها لا تدخل في الغنيمة ولا إطلاق فيها كما يظهر لمن تأمّلها ، فراجع ( 1 ) . 7 - ومنها ما رواه العيّاشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في الغنيمة : يُخرج منها الخمس ويقسّم ما بقي فيمن قاتل عليه وولي ذلك ، فأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . ودلالته على المطلوب واضحة مثل ما مرّ . 8 - ومنها ما في تفسير العيّاشي أيضاً عن ابن الطيّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يُخرج خمس الغنيمة ثمّ يقسّم أربعة أخماس على مَن قاتل على ذلك أو وليه ( 3 ) . والظاهر قراءة « وليه » فعلا ماضياً ويكون معناه « ولي الغنيمة » بمعنى تصدّى لاغتنامها فيرادف قوله : « قاتل على ذلك » . وكيف كان فالغنيمة فيه مطلقة شاملة لكلا قسميها ، فهذا الخبر أيضاً دالّ على المطلوب . 9 - ومنها ما في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : الغنيمة تقسّم على خمسة أخماس ، فيقسّم أربعة أخماس على مَن قاتل عليها والخمس لنا أهل البيت . . . الحديث ( 4 ) . 10 - ومنها ما فيه عن الدعائم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها ، للفارس سهمان وللراجل سهم ( 5 ) . وهذان الخبران أيضاً يدلاّن على المطلوب بالبيان الّذي مضى فيما سبقهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 73 - 75 . ( 2 و 3 ) تفسير العيّاشي : ج 2 ص 61 و 62 ، عنه المستدرك : الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 96 الحديث 1 . ( 4 ) رواهما عن الدعائم المستدرك : الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 96 الحديث 3 . ( 5 ) الكافي : ج 1 ص 540 .