تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
أخذ زكاة مال الناس واجب على الإمام وهو المطلوب . 2 - ومنها ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك دَيناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه ، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ ) الآية ، فهو من الغارمين وله سهمٌ عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه ( 1 ) . والسند إلى صباح بن سيابة معتبر إلاّ أنّ صباحاً لم يوثّق لكنّ أبان بن عثمان الراوي هنا عنه من أصحاب الإجماع ، وأمّا دلالته فواضحة بعد ملاحظة ما مرّ ذيل معتبر موسى بن بكر . ورواه العيّاشي عن الصباح بن سيابة مرسلا مضمراً بلفظ « قال » فراجع ( 2 ) . 3 - ومنها ما عن الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسناده عن محمّد بن أسلم الجبلي عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمّداً أو خطأً وعليه دَين وليس له مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، قال : إن وهبوا دمه ضمنوا الدَين [ الدية - خ ل ] فقلت : إن هم أرادوا قتله ؟ قال : إن قَتَل عمداً قُتِل قاتله وأدّى عنه الإمام من سهم الغارمين . . . الحديث ( 3 ) . وسند الحديث مخدوش فإنّ محمّد بن أسلم قيل فيه : كان غالياً فاسد الحديث ، وعليّ بن أبي حمزة هو البطائني الضعيف ، إلاّ أنّ دلالته على المطلوب واضحة كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه ذيل معتبر موسى بن بكر . 4 - ومنها ما رواه الكليني والشيخ بسند معتبر عن محمّد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل وأنّا أسمع فقال له : جعلت فداك إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة ) أخبرني
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 407 الحديث 7 . ( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 2 ص 94 الحديث 78 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 112 ، عنه الوسائل : الباب 59 من أبواب القصاص ج 19 ص 92 الحديث 2 .
الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 227 | الشيخ محمد المؤمن القمي