ابن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه
السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما ، متى
يجب ( 1 ) عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي .
[ 11611 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا صدقة على الدين . . الحديث .
[ 11612 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ( 1 )
قال : لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا ،
حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه
الحول في يده ( 2 ) .
[ 11613 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ليس في الدين
زكاة ؟ فقال : لا .
[ 11614 ] 5 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) في التهذيبين : تجب .
2 - التهذيب 4 : 31 / 78 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 4 : 34 / 87 ، والاستبصار 2 : 28 / 79 .
( 1 ) في نسخة : وعن إسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين .
4 - التهذيب 4 : 32 / 80 .
5 - التهذيب 4 : 32 / 82 .