ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن
عمر ، عن ابن محبوب ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) .
5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب
الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي
ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته
لسنة واحدة
[ 11603 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن
سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل
كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من
موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد
ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع ( 1 ) الذي من جوانبه كله ( 2 ) فوقع على المال
بعينه ، كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان
احتبسه .
[ 11604 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
هامش
( 3 ) التهذيب 8 : 225 / 808 .
( 4 ) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من أبواب مقدمة
العبادات .
الباب 5
فيه 7 أحاديث .
1 - الكافي 3 : 519 / 1 .
( 1 ) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الأصل .
( 2 ) في نسخة : كلها ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 3 : 524 / 1 .