أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له
من الزكاة شئ .
[ 11600 ] 4 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت :
فعلى سيده ؟ فقال : لا لأنه ( 1 ) لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك .
[ 11601 ] 5 - وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن
آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المكاتب زكاة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن خالد ، عن أبي البختري وهب ( 1 ) .
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ،
عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله سنان .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن أحمد مثله .
[ 11602 ] 6 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف
درهم أو أقل أو أكثر - إلى أن قال - قلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه
الحول ؟ قال : لا ، إلا أن يعمل له فيها ( 1 ) ولا يعطى العبد من الزكاة
شيئا .
هامش
4 - الفقيه 2 : 19 / 63 ، والكافي 3 : 542 / 5 ، علل الشرائع : 372 / 1 .
( 1 ) في نسخة : لأنه ( هامش المخطوط ) .
5 - الفقيه 2 : 19 / 64 .
( 1 ) الكافي 3 : 542 / 4 .
6 - الفقيه 3 : 146 / 644 .
( 1 ) في المصدر والتهذيب : بها .
( 2 ) كذا في الأصل والمصدر والتهذيب ، لكن في المخطوط : العبيد .