3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها
إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب
[ 11595 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن
كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا .
[ 11596 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس
ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل ( 1 ) ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها
يتجر به فعليه زكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح
( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
هامش
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 542 / 2 ، والتهذيب 4 : 30 / 75 .
2 - الكافي 3 : 542 / 3 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) التهذيب 4 : 30 / 76 .
( 3 ) الكافي 3 : 542 / ذيل حديث 3 .