صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات
الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال يعزل حتى يجئ ،
قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجئ ، قلت : فإذا هو جاء ،
أيزكيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده .
[ 11605 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى
يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( وهو
عنده ) ( 1 ) .
[ 11606 ] 4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس
سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 11607 ] 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد
ابن علي بن محبوب ، عن علي بن سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن
القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ مال
امرأته فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ؟ قال إنما هو على الذي منعها .
أقول : هذا محمول على كونه أخذه قرضا مع اجتماع شرائط
هامش
3 - الكافي 3 : 527 / 5 ، والتهذيب 4 : 34 / 89 .
( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
4 - الكافي 3 : 519 / 2 .
( 1 ) التهذيب 4 : 31 / 79 ، والاستبصار 2 : 28 / 82 .
5 - مستطرفات السرائر : 101 / 32 .