أقول : وتقدم ما يدل على نفي الوجوب في مقدمة العبادات ( 4 ) ،
وغيرها ( 5 ) .
4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على
المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا ، فإن عمل له
أو أذن له سيده زكاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده
[ 11597 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من
الزكاة شيئا ( 1 ) .
[ 11598 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ليس
على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه .
أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى .
[ 11599 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 3 وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 5 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 542 / 1 .
( 1 ) في نسخة : شئ ( هامش المخطوط ) .
2 - قرب الإسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
3 - الفقيه 2 : 19 / 62 .