[ 11589 ] 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد الحناط ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ؟ فقال : إذا حركته فعليك
زكاته ، قال : قلت : فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال :
عليك زكاته .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن إسماعيل وعن أحمد بن
إدريس مثله إلا أنه قال : عليه الزكاة ( 2 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الذي قبله .
[ 11590 ] 4 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه
السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب ( 1 ) على
مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب ( 2 ) في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به
وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه .
[ 11591 ] 5 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله
ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به ،
أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة ( 1 ) ؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع
هامش
3 - الكافي 3 : 540 / 2 .
( 1 ) كذا في الأصل والتهذيب ، لكن في المخطوط : الخياط .
( 2 ) التهذيب 4 : 28 / 68 ، والاستبصار 2 : 29 / 86 .
4 - التهذيب 4 : 27 / 67 ، والاستبصار 2 : 29 / 85 .
( 1 ) في المصدر : تجب .
( 2 ) في المصدر : تجب .
5 - التهذيب 4 : 28 / 69 ، والاستبصار 2 : 30 / 87 .
( 1 ) في نسخة : زكاته ( هامش المخطوط ) .