[ 11586 ] 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل على
مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
2 - باب ان من اتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له
تزكيته وإن كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ، ولا
تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وان لم يكن وليا ولا مليا
لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل .
[ 11587 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلا أن يتجر به أو تعمل ( 1 )
به .
[ 11588 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس في مال
اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجربه فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي
يتجر به .
هامش
12 - قرب الإسناد : 16 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 2 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 8 أحاديث .
1 - الكافي 3 : 541 / 3 .
( 1 ) في المصدر : يتجر به أو يعمل .
2 - الكافي 3 : 541 / 6 ، والتهذيب 4 : 27 / 65 ، والاستبصار 2 : 29 / 83 .