[ 11579 ] 5 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال :
إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت ( 1 ) الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم
الصلاة ؟ قال إذا اتجربه فزكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله ، وكذا
الأول .
[ 11580 ] 6 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير - يعني : المرادي - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على مال
اليتيم زكاة .
[ 11581 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
ابن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال :
ليس فيه زكاة .
[ 11582 ] 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد
جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في مال اليتيم زكاة .
هامش
5 - الكافي 3 : 541 / 7 .
( 1 ) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 27 / 66 ، والاستبصار 2 : 29 / 84 .
6 - المعتبر : 256 .
7 - التهذيب 4 : 26 / 61 .
8 - التهذيب 4 : 26 / 62 .