[ 11583 ] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد
ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن
أبي المحسن ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يخالف
الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة .
[ 11584 ] 10 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن
عمر بن أبي شعبة ( 1 ) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل
عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمل به .
[ 11585 ] 11 - وعنه ( 1 ) ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) انه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس
عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ
اليتيم ( 2 ) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا
أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع ، فان الوجوب
مخصوص بالغلات الأربع ، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على
التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى
الاستحباب بالنسبة إلى الولي .
هامش
9 - التهذيب 4 : 27 / 63 .
( 1 ) في نسخة : أبي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
10 - التهذيب 4 : 27 / 64 .
( 1 ) في نسخة : أحمد بن عمر ، عن أبي شعبة ( هامش المخطوط ) .
11 - التهذيب 4 : 29 / 73 ، والاستبصار 2 : 31 / 91 .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن العباس ( هامش المخطوط ) . . .
( 2 ) " اليتيم " : ليس في التهذيب .