مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) نحوه ( 2 ) .
أقول : يأتي وجهه ( 3 ) .
[ 11577 ] - 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي
بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس على مال اليتيم
زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى
يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من
الناس .
[ 11578 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا ( عليه السلام )
أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال :
فكتب ( عليه السلام ) : لا زكاة على يتيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
القاسم ، إلا أنه قال : لا زكاة على مال اليتيم ( 2 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن محمد بن
القاسم مثله ( 3 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 29 / 72 ، والاستبصار 2 : 31 / 90 .
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
3 - الكافي 3 : 541 / 4 .
4 - الكافي 3 : 541 / 8 ، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب زكاة
الفطرة .
( 1 ) الفقيه 2 : 115 / 495 .
( 2 ) التهذيب 4 : 30 / 74 .
( 3 ) التهذيب 4 : 334 / 1049 .