أبواب من تجب عليه الزكاة
ومن لا تجب عليه
1 - باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال
الطفل
[ 11575 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) في مال
اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به
فأنت له ضامن والربح لليتيم .
[ 11576 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد
ابن مسلم ، أنهما ( 1 ) قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت
شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمد بن
هامش
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
الباب 1
فيه 12 حديثا .
1 - الكافي 3 : 540 / 1 ، والتهذيب 4 : 26 / 60 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : قال : قلت له : ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 3 : 541 / 5 .
( 1 ) ضمير " أنهما " راجع إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) لما يأتي في رواية
الشيخ ، وكما في نظائره ، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم . " منه قده "