[ 11565 ] 2 - ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلا أنه قال : وجعل
على البراذين السائمة الإناث في كل عام دينارا .
[ 11566 ] 3 - وبالاسناد عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في البغاء شئ ؟ فقال : لا ،
فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لان البغال لا
تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شئ ، قال ( 1 ) : فما
في الحمير ؟ قال : ليس فيها شئ ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير
يكون للرجل يركبهما شئ ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما
الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما
ما سوى ذلك فليس فيه شئ .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب .
[ 11567 ] 4 - ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلا أنه قال :
وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ ،
وذكر الباقي نحوه .
أقول : ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما ( 1 ) ، وما يدل على
عدم الوجوب في الخيل ( 2 ) .
هامش
2 - المقنعة : 40 .
3 - الكافي 3 : 530 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام .
( 1 ) في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 67 / 184 .
4 - المقنعة : 40 .
( 1 ) يأتي في الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام .
وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الأبواب .