17 - باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير
الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق الا الفطرة ، وزكاة
ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا
تستحب في الرقيق إلا أن يراد به التجارة
[ 11568 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) أنهما سئلا عما في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس شئ
أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شئ حتى يحول
عليه الحول .
[ 11569 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على
الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى .
[ 11570 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن
عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما
السلام ) - في حديث - قالا : وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه
الأصناف التي كتبنا ( 1 ) .
هامش
الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 530 / 4 .
2 - الكافي 3 : 530 / 3 .
3 - التهذيب 4 : 21 / 54 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام .
( 1 ) في المصدر : سميناها .