[ 11534 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما في
الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب ( 1 ) والبطيخ ومثله من الخضر ،
قال : ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة .
وعن الغضاة ( 2 ) من الفرسك ( 3 ) وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟
قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه .
ورواه الشيخ ( 4 )
بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
[ 11535 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو ( 1 ) أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في
البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالا ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا .
[ 11536 ] 4 - وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الصدقة
في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد
من يومه .
[ 11537 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
هامش
2 - الكافي 3 : 512 / 3 .
( 1 ) كذا في المخطوط ، بالمعجمة ، ولكن في الأصل ( القصب ) بالمهملة ، وقد في المخطوط
فوقها كلمة ( معا ) .
( 2 ) كذا في المخطوط ، ولكن في الأصل ( العضا ) وقد كتب تحت العين حرف ( ع ) .
( 3 ) في التهذيب : من الخوخ والفرسك ( هامش المخطوط ) .
والفرسك : مثل الخوخ ، أجرد أملس ، أحمر وأصفر . ( مجمع البحرين - فرسك - 5 : 284 ) .
( 4 ) التهذيب 4 : 67 / 182 .
3 - الكافي 3 : 512 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب زكاة الغلات .
( 1 ) كذا في الأصل وهامش المخطوط عن نسخة ، وفي متنه : و .
4 - الكافي 3 : 510 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديثين 6 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 3 : 511 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .