ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها بنتا
لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ،
فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم
بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإبل .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 8 ) ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة
محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون
مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي ( 9 ) .
11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب
والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان
والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب
أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول
[ 11533 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت ( 1 ) بالمال
العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول .
هامش
( 8 ) يأتي في الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب زكاة الذهب
والفضة ، وفي البابين 1 و 3 وفي الحديث 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5
من أبواب زكاة الغلات .
( 9 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 27 و 37 من الباب 1 من أبواب
مقدمة العبادات ، وفي الحديث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 511 / 2 ، والتهذيب 4 : 66 / 181 .
( 1 ) في نسخة : وإن بيع ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .