فلا يعد له فطرة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق
وتأخيرها حتى يوجد .
[ 12224 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ( 1 ) ، عن سليمان بن حفص المروزي ( 2 ) قال : سمعته يقول : إن لم
تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة . . . الحديث .
[ 12225 ] 2 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن
أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى
يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برى وإلا فهو ضامن لها
حتى يؤديها إلى أربابها .
[ 12226 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 وفي الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وما
يدل عليه بعمومة في الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، وما يدل على بعض
المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب صلاة العيد .
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 87 / 256 ، والاستبصار 2 : 50 / 169 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من
الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : محمد بن مسلم .
( 2 ) في الاستبصار : سليمان بن جعفر المروزي .
2 - التهذيب 4 : 77 / 219 .
3 - التهذيب 4 : 76 / 216 ، والاستبصار 2 : 45 / 144 .