وبإسناده عن محمد بن الحسين ، مثله ، وترك المسألة الثانية ( 2 )
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير
مثله ( 3 ) .
[ 12215 ] 3 - قال الشيخ : وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه
الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ( 1 ) .
12 - باب ان وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة
العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز
تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا
[ 12216 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى عن عبيد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد
الصلاة صدقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 12217 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 331 / 1037 .
( 3 ) الكافي 4 : 172 / 12 .
3 - التهذيب 4 : 72 / 198 .
( 1 ) راجع الوافي 2 : 32 كتاب الزكاة ، والمنتهى 1 : 539 .
الباب 12
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4 : 170 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 4 : 71 / 193 .
2 - الكافي 4 : 171 / 4 .