ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة متى هي ؟
فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شئ بعد الصلاة ؟ قال :
لا بأس ، نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه . أقول : المراد باعطاء العيال عزل الفطرة .
[ 12221 ] 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أبي بكر
الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( قد أفلح من
تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) ( 1 ) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ( قد أفلح من تزكى ) قال : من
أخرج الفطرة ، وذكر بقية الحديث ( 2 ) .
[ 12222 ] 7 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن
يخرج الناس إلى الجبانة ، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة وليست
فطرة .
[ 12223 ] 8 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن
مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أعط الفطرة قبل
الصلاة وهو قول الله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 1 ) والذي يأخذ الفطرة
عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته
هامش
6 - التهذيب 4 : 76 / 213 ، والاستبصار 2 : 44 / 142 ، وأورده في الحديث 4 من الباب
17 من أبواب صلاة العيد .
( 1 ) الاعلى 87 : 14 - 15 .
( 2 ) الفقيه 1 : 323 / 1478 .
7 - الاقبال : 283 .
8 - تفسير العياشي 1 : 43 / 36 .
( 1 ) البقرة 2 : 43 .