أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين .
[ 12230 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى - في حديث - قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة هل
يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا
مؤمنا .
[ 12231 ] 3 - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن جعفر بن محمد -
يعني : ابن مسعود - عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد
بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقو ب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الفطرة من أهلها الذي ( 1 ) يجب لهم ؟ قال : من لا يجد
شيئا .
[ 12232 ] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن
حماد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد . . الحديث .
[ 12233 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن
هامش
2 - التهذيب 4 : 87 / 257 ، والاستبصار 2 : 51 / 170 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من
الباب 6 من هذه الأبواب
3 - التهذيب 4 : 87 / 253 .
( 1 ) في نسخة : الذين ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 4 : 73 / 203 ، والاستبصار 2 : 41 / 127 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من
الباب 2 من هذه الأبواب .
5 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب
6 من هذه الأبواب ، وأخرى في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات .