ابن حكيم ( 1 ) ، عن الحارث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة .
[ 12227 ] 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن
عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها
قبل الصلاة أو بعد الصلاة
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
[ 12228 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها
رجلا فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
14 - باب ان مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال
وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج
[ 12229 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
هامش
( 1 ) في نسخة : ذينار بن حكيم ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 4 : 77 / 218 ، والاستبصار 2 : 45 / 146 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث
4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 118 / 510 .
5 - التهذيب 4 : 77 / 217 ، والاستبصار 2 : 45 / 145 .
( 1 ) تقدم في الحديث 16 من الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وفيهما : " صدقة الفطرة . . . لفقراء
المسلمين " وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 ، وأخرى في الحديث 11 من الباب
6 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .