عن إبراهيم بن منصور ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الفطرة إن
أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج ( 2 ) إلى
العيد فهي صدقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن
عمار مثله ( 3 ) .
[ 12218 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال : لا بأس به . . . الحديث .
[ 12219 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن
معروف ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني
أعين والفضيل بن يسار ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية كلهم ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : على الرجل أن يعطي
عن كل من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطى يوم الفطر ( قبل
الصلاة ) ( 1 ) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر
رمضان إلى آخره . . . والحديث .
[ 12220 ] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص
هامش
( 1 ) في نسخة وفي التهذيب : إبراهيم بن ميمون ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : تخرج .
( 3 ) التهذيب 4 : 76 / 214 ، والاستبصار 2 : 44 / 143 .
3 - الكافي 4 : 171 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 4 : 76 / 215 ، والاستبصار 2 : 45 / 147 ، وأورد ذيله في الحديث 14 من
الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في التهذيب .
5 - التهذيب 4 : 75 / 212 ، والاستبصار 2 : 44 / 141 .